(1501) 147 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : ان اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه؟! لا لا يتموا. والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :
(1502) 148 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :
(1503) 149 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
(1504) 150 وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام قول الله عز وجل : (واتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله أصحابه.
__________________
1501 الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281.
1503 1504 الاستبصار ج 2 ص 325 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 311
( 55 التهذيب ج 5)




