مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 493

(1501) 147 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : ان اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه؟! لا لا يتموا. والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :

(1502) 148 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :

(1503) 149 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

(1504) 150 وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام قول الله عز وجل : (واتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله أصحابه.

__________________

1501 الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281.

1503 1504 الاستبصار ج 2 ص 325 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 311

( 55 التهذيب ج 5)

الصفحة 433 من 493