مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 493

عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن موسى عليه السّلام : احب لك ما احبه لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي ، اتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السّلام وبالكوفة.

(1500) 146 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن اسحاق بن حرير عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام : مسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السّلام. وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة ، فإذا خرج الانسان منهما فلا تمام ، لأنه لا يمتنع ان يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر الفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وان كان غيرهما داخلا فيه ايضا ، وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الاماكن التي من جملتها هذان المسجدان ، منها الخبر الاول عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السّلام ، وبعده حديث زياد القندي انه قال : اتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة ، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي اكثر من ان تحصى ، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وان كان قد خص في هذين الخبرين ، فكذلك في مسجد الكوفة لأن احدا ما فرق بين الموضعين. ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال ، روى :

__________________

1500 الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326.

الصفحة 432 من 493