مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 493

رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم قال : رحم الله ان جندب ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا ان تجمع على اقامة عشرة ايام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام. فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير انما توجه إلى من لم يعزم على اقامة عشرة ايام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ، ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب ، بل انما قلناه على جهة الافضل والاولى ، ألا ترى ان خبر على بن حديد عن الرضا عليه السّلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه السّلام ، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له ، ثم بين علي بن حديد ايضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام ، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السّلام على الوجوب ولم يقل يندبني إليه ، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة ايام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد ، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد ، لأن سائر المواضع متى عزم الانسان فيها على المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام ، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه :

(1484) 130 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال : استأمرت ابا جعفر عليه السّلام في الاتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتم الصلاة ، فقلت له : اني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال ، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.

__________________

1484 الاستبصار ج 2 ص 332.

الصفحة 427 من 493