مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 493

عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال اتمها ولو صلاة واحدة.

(1478) 124 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.

(1479) 125 محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال : أتم قلت : وامر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال : اتم.

(1480) 126 وعنه عن صفوان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.

(1481) 127 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التمام بمكة والمدينة قال : اتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.

(1482) 128 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو أتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.

(1483) 129 وعنه عن علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه السّلام فقلت : ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على

__________________

1478 الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308.

1479 الاستبصار ج 2 ص 330.

1480 1481 الاستبصار ج 2 ص 331.

1482 1483 الاستبصار ج 2 ص 331 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283.

الصفحة 426 من 493