المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا انه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم ، روى :
(1471) 117 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : ارأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
(1472) 118 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
(1473) 119 وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السّلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
__________________
1471 الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت.
1472 الكافي ج 1 ص 312 إلى قوله (اجزأ عنه) الفقيه ج 2 ص 306.




