مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 493

قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.

(1467) 113 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء. والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به ، روى :

(1468) 114 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام ، وفضالة عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السّلام انهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.

(1469) 115 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.

(1470) 116 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله. ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه

__________________

1467 الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304.

الصفحة 423 من 493