مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 493

صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :

(1461) 107 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا؟ قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.

(1462) 108 وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن.

(1463) 109 وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.

(1464) 110 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.

(1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه

__________________

1464 الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166.

1465 الكافي ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت.

الصفحة 421 من 493