اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (1) يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ). (2)
(1457) 103 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) (3) فقال : كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
(1458) 104 وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال : ذكر أبو عبد الله عليه السّلام هذه الآية ( سواء العاكف فيه والباد ) (4) فقال : كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
(1459) 105 وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه ، روى :
(1460) 106 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه ، فان اخذه فليعرفه سنة ، فان جاء
__________________
(1) سورة البقرة الآية : 194.
(2) سورة البقرة الآية : 193.
(3) سورة الحج الآية : 25.
(4) سورة الحج الآية : 25.
1460 الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165.




