عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف. وهذا على جهة الافضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى :
(1454) 100 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة ، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب ، روى :
(1455) 101 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة اميال. ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، فان احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه ، روى :
(1456) 102 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال : لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد ، قال : قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال : يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن
__________________
1454 الاستبصار ج 2 ص 354 الفقيه ج 2 ص 279.
1456 الكافي ج 1 ص 228.




