مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 493

غيره؟ قال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت : فان ابتلي بشيئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال : نعم قلت : لأن الاجير ضامن للحج؟ قال : نعم. ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :

(1451) 97 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا. لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).

(1452) 98 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشيئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب (1) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.

(1453) 99 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار

__________________

(1) نسخة في الجميع (أوشعت).

1451 الكافي ج 1 ص 250.

1452 1453 الاستبصار ج 2 ص 324 الكافي ج 1 ص 251 والاول بسند آخر واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 278.

الصفحة 418 من 493