مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 493

علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

(1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال : لا هي له.

(1444) 90 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة. وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. روى :

(1445) 91 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه ، روى :

(1446) 92 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم

__________________

1443 1444 الكافي ج 1 ص 251.

1445 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261.

1446 الاستبصار ج 2 ص 323 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261.

الصفحة 415 من 493