ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها (1). والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليه السّلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(1439) 85 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
(1 440) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :
(1441) 87 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت : فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمه الله : (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).
(1442) 88 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
__________________
(1) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..
1439 1440 الاستبصار ج 2 ص 323.
1441 الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262.




