مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 493

والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه السّلام ، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه :

(1435) 81 موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :

(1436) 82 موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

(1437) 83 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس.

(1438) 84 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن

__________________

1435 الاستبصار ج 2 ص 322.

1436 1437 1438 الاستبصار ج 2 ص 322 الكافي ج 1 ص 250 وفيه الاول والاخير بتفاوت.

الصفحة 413 من 493