مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 493

صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع ان يكون قوله عليه السّلام : يجزي عنه ، مادام معسرا لا مال له ، فإذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول ، وانما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى ، والذي رواه :

(1433) 79 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه السّلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السّلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :

(1434) 80 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال : حججت مع ابي وانا صرورة فقلت : انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك ابا عبد الله عليه السّلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السّلام وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر. لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض

__________________

1433 الاستبصار ج 2 ص 321.

1434 الاستبصار ج 2 ص 321 الكافي ج 1 ص 252.

الصفحة 412 من 493