كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.
(1428) 74 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لا مال له.
(1429) 75 روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
(1430) 76 واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليه السّلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه السّلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه السّلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
(1431) 77 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه السّلام قال : من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
(1432) 78 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
__________________
1428 1429 1430 1431 1432 الاستبصار ج 2 ص 320 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 250.




