قال الشيخ رحمة الله ( ويجرد الصبيان للاحرام من فخ (1) ).
(1421) 67 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ.
(1422) 68 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام مثل ذلك.
(1423) 69 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو الى بطن مر (3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :
(1424) 70 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي
__________________
(1) فخ : بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
(2) الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.
(3) بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة ..
1421 الكافي ج 1 ص 249.
1423 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما.
1424 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265
( 52 التهذيب ج 5)




