مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 493

ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.

(1406) 52 وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :

(1407) 53 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على ابي عليه السّلام انه حدثني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه.

(1408) 54 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السّلام : بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :

(1409) 55 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.

__________________

1407 الكافي ج 1 ص 242.

الصفحة 404 من 493