(1402) 48 روى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال : فليمش ، قلت : فانه تعب قال : فإذا تعب ركب.
(1403) 49 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن ذريح المحاربي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي. قال الشيخ رحمه الله : (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).
(1404) 50 روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمه الله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه :
(1 405) 51 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
__________________
1402 الاستبصار ج 2 ص 150 الكافي ج 2 ص 372 الفقيه ج 2 ص 246 مرسلا ، وفيهما (حافيا).
1403 الاستبصار ج 2 ص 149.
1405 الفقيه ج 2 ص 273 بسند آخر وبدون الذيل.




