والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول : (ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.
(1398) 44 فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
(1399) 45 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(1400) 46 موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.
(1401) 47 وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمه الله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).
__________________
1398 الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 269.
1399 الاستبصار ج 2 ص 318.
1401 الفقيه ج 2 ص 269.




