ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
(1394) 40 وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
(1395) 41 وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (1).
(1396) 42 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :
(1397) 43 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه السّلام قال في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج
__________________
(1) سورة التوبة الآية : 72.
1395 الفقيه ج 2 ص 268.
1396 الاستبصار ج 2 ص 317 وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243.
1397 الاستبصار ج 2 ص 317
( 51 التهذيب ج 5)




