العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار اجذع ابتر قال : فان كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج انما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل ايضا على ان المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :
(5) 5 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه السّلام قال : ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه.
(6) 6 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن عليه السّلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ومتى حج المملوك باذن سيده ثم اعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه اعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(7) 7 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه اعادة الحج.
(8) 8 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأه
__________________
6 الكافي ج 1 ص 249.
7 8 الاستبصار ج 2 ص 147 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264.




