قال : حدثني اسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال : قلت فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.
(1373) 19 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول : (ان الصفا والمروة من شعائر الله).
(1374) 20 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح انه سمع ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لأنه ليس يفهم من قوله عليه السّلام : ثم اعتلت قبل أن تطوف ، الطواف كله أو بعضه ، بل هو محتمل لأن يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف ، ويكون قوله عليه السّلام : ثم قضت طواف العمرة ، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(1375) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
__________________
1373 1374 الاستبصار ج 2 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288.
1375 الاسبتصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 288.




