مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 493

بالحج دون ان يكون فرضا واجبا ، والوجه الثاني : ليس في صريحهما انها رأت الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد ان طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(1370) 16 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.

(1371) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة ، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف ، وانما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(1372) 18 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

__________________

1370 الاستبصار ج 2 ص 313 الكافي ج 1 ص 289 إلى قوله (ومتعتها تامة).

1371 الاستبصار ج 2 ص 313 الفقيه ج 2 ص 241 بزيادة فيه

1372 الاستبصار ج 2 ص 313

( 50 التهذيب ج 5)

الصفحة 393 من 493