مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 493

الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :

(1363) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال ، سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن ابي عمير : كما صنعت عائشة.

(1364) 10 وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة ، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.

(1365) 11 روى موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقة وهي اضحيتها. قوله عليه السّلام : عليها دم تهريقه ، على طريق الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

__________________

1363 الفقيه ج 2 ص 240 بدون ذيلة

1365 الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240.

الصفحة 390 من 493