مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 493

26 باب من الزيادات في فقه الحج

والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان تحرم من الميقات ، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي ، روى :

(1355) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.

(1356) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

(1357) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.

(1358) 4 الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل

__________________

1355 الكافي ج 1 ص 287.

1356 1357 الكافي ج 1 ص 288.

الصفحة 388 من 493