مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 493

اغصانه في الحل ، روى ذلك :

(1347) 260 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ، روى :

(1348) 261 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه ، قلت : كيف يقول؟ قال : يقول يا سعد. ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه ، روى :

(1349) 262 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل.

(1350) 263 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام ، والحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره ، روى :

__________________

1347 الكافي ج 1 ص 231.

1348 الكافي ج 1 ص 265.

1349 الاستبصار ج 2 ص 184.

1350 الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228.

الصفحة 386 من 493