(1338) 251 وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :
(1339) 252 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم.
(1340) 253 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :
(1341) 254 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :
(1342) 255 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :
__________________
1340 الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت.
1342 الكافي ج 1 ص 274.




