مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 493

(1338) 251 وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :

(1339) 252 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم.

(1340) 253 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :

(1341) 254 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :

(1342) 255 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :

__________________

1340 الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت.

1342 الكافي ج 1 ص 274.

الصفحة 384 من 493