ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(1335) 248 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال : لا شئ على مولاه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه ، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما تضمنه الخبر. قال الشيخ رحمه الله : (والمحرم يطلق ولا يتزوج). وهذا قد مضى ذكره ، ويزيده بيانا ما رواه :
(1336) 249 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : للمحرم ان يطلق ولا يتزوج. ثم قال الشيخ رحمه الله : (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير انه لا يقرب الطيب).
(1337) 250 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه السّلام مات بالابواء مع الحسين بن علي عليهما السّلام وهو محرم ومع الحسين عليه السّلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك في كتاب علي عليه السّلام.
__________________
1335 الاستبصار ج 2 ص 216.
1336 الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 231.




