قوله عليه السّلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :
(1329) 242 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. وقد رخص في قلع الاذخر (1) وعودي المحالة ، روى :
(1330) 243 سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زراره عن ابي جعفر عليه السّلام قال : رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر. وقد روي ان من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، روى :
(1331) 244 موسى بن القاسم قال : روى اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان اراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه :
(1332) 245 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا
__________________
(1) الاذخر : بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة ..
1329 ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166 ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 وفيه تحريم المدينة.




