مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 493

الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك ما رواه :

(112) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه.

(113) 42 والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة ايام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب لأن من اصاب ثمن الهدي بعد ان صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي فانه يجب عليه صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (1).

(114) 43 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المتمتع

__________________

(1) سورة البقرة الآية : 196.

112 الاستبصار ج 2 ص 260 الكافي ج 1 ص 304.

113 الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304.

114 الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 304.

الصفحة 38 من 493