مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 493

بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم). فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته. ثم قال رحمه الله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام ، وكذلك ان كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم).

(1321) 234 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان اصلها ، قال : قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال : حرم اصلها لمكان فرعها. وكل شئ ينبت في الحرم فانه لا يجوز قلعه على وجه ، روى :

(1322) 235 موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : رآني علي بن الحسين عليه السّلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني ان هذا لا يقلع.

(1323) 236 وعنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان علي بن الحسين عليه السّلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.

(1324) 237 وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل

__________________

1321 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

1324 الفقيه ج 2 ص 166.

الصفحة 379 من 493