كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه :
(1318) 231 محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا اصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد ، وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. فالمعنى فيه ايضا ما ذكرناه من انه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله ، ويجوز ايضا ان يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه ، فانه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم ، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ ، والذي يؤكد ما ذكرناه من ان ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه :
(1319) 232 أحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عمير عن خلاد السندي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : عليه الفداء قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
(1320) 233 وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره
__________________
1318 الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 270.
1319 الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 267.
1320 الاستبصار ج 2 ص 215 الفقيه ج 2 ص 235 مرسلا.




