وقال : فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(1310) 223 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
(1311) 224 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام اهدي لنا طير مذبوح فأكله اهلنا فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا قلت : فاي شئ تقول انت؟ قال : عليهم ثمنه. فمحمول على انه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به اولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء ان شاء الله ، ويزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :
(1312) 225 الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال : نعم كل واطعمني.
(1313) 226 وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم
__________________
(1) اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل ..
1310 الاستبصار ج 2 ص 213.
1311 الاستبصار ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.
1312 الاستبصار ج 2 ص 213.
1313 الاستبصار ج 2 ص 214 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 171 وفيه ذيل الحديث.




