مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 493

ثم قال رحمه الله : (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).

(1305) 218 روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل اصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.

(1306) 219 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم.

(1307) 220 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس انما الفداء على المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال ، روى :

(1308) 221 موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال : لا انه صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس باكله للمحل في الحرم ، روى ذلك :

(1309) 222 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فان كان محرما فلا ،

__________________

1306 1307 الاستبصار ج 2 ص 215.

1309 الاستبصار ج 2 ص 213.

الصفحة 375 من 493