مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 493

ومن اراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة ، روى :

(1302) 215 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثنا عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى ابي عبد الله عليه السّلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وانت رجل يؤخذ منك؟! فقال له : ألم تعلم ان رسول الله صلّى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟!. وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فانه ينحره بمكة والذي رواه :

(1303) 216 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟ فقال : بمكة إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة احب إلي وافضل. فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في كفارة الصيد فانه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه :

(1304) 217 محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) (1). قال الشيخ رحمه الله : (وكل شئ اصله في البحر) المسألة ، وقد مضى ذكرها.

__________________

(1) سورة المائدة الآية : 98.

1303 1304 الاستبصار ج 2 ص 212 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 271.

الصفحة 374 من 493