أصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة. قال الشيخ رحمه الله : (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وان كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
(1299) 212 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
(1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام انه قال : في المحرم إذا اصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه. قوله عليه السّلام وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث اصابه ، يدل على ذلك ما رواه.
(1301) 214 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.
__________________
1299 الاستبصار ج 2 ص 211 الكافي ج 1 ص 271.
1300 1301 الاستبصار ج 2 ص 212 الكافي ج 1 ص 271.




