مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 493

(1294) 207 محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن اسباط عن الحسن بن على بن فضال عن رجل قد سماه عن ابي عبد الله عليه السّلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف. والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق الخطإ والنسيان ، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه ، روى :

(1295) 208 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما اصاب.

(1296) 209 وروى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم اصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فان هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.

(1297) 210 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما ذكرناه لانه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد الصيد بعد ان صاد فعليه كفارة واحدة ، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما اصاب الصيد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(1298) 211 يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض

__________________

1295 1296 الاستبصار ج 2 ص 210 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273.

1297 1298 الاستبصار ج 2 ص 211 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت.

الصفحة 372 من 493