مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 493

اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. قال الشيخ رحمه الله : (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة). يدل على ذلك ما رواه :

(1288) 201 موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة ، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.

(1289) 202 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

(1290) 203 وروى موسى بن القاسم عن محمد بن ابي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في محرم اصطاد

__________________

1288 الكافي ج 1 ص 270 وفيه إلى قوله (أو عمد).

1289 الكافي ج 1 ص 273.

الصفحة 370 من 493