إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال : تأكل من مالك احب اليك أو الميتة؟! قلت : من مالي قال : هو مالك وعليك فداؤه قلت ، فان لم يكن عندي مال؟ قال : تقضية إذا رجعت إلى مالك.
(1286) 199 والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد. فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فانه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد ، وانما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه. قال الشيخ رحمه الله : (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله ، فان كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).
(1287) 200 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له
__________________
1286 الاستبصار ج 2 ص 210.
1287 الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافي ج 1 ص 261 وليس فيه ذكر التف والتقليم والحلق وأكل الطعام.
( 47 التهذيب ج 5)




