مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 493

ولا يأكل الميتة) روى :

(1282) 195 موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألته (1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال : ايهما احب اليك ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال : أيهما احب اليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل الصيد وافده.

(1283) 196 محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت : بلى قال : انما عليه الفداء فليأكل وليفده.

(1284) 197 والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة ، فحينئذ يجوز له تناول الميتة ، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال ، والذى يدل على ذلك ما رواه :

(1285) 198 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المضطر

__________________

(1) الاستبصار ج 2 ص 209 اسنده إلى ابي عبد الله عليه السّلام.

1282 1283 1284 الاستبصار ج 2 ص 209 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 270.

1285 الاستبصار ج 2 ص 210.

الصفحة 368 من 493