مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 493

(1278) 191 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.

(1279) 192 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج. يعنى بقوله عليه السّلام : الدجاج ، الحبشى لأنها ليست من الصيد ، يدل على ذلك ما رواه :

(1280) 193 الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما كان بين السماء والارض قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه. والفهد وما اشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه ، روى :

(1281) 194 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام : انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ فقال : هو سبع ، وكلما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه. قال الشيخ رحمه الله : (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه

__________________

1280 1281 الفقيه ج 2 ص 172 وفيه من الاول صدر الحديث واخرج الأول الكيني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت.

الصفحة 367 من 493