مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 493

صلّى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.

(1274) 187 وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ منهن يريدك.

(1275) 188 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :

(1276) 189 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

(1277) 190 وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :

__________________

1275 الاستبصار ج 2 ص 208 الكافي ج 1 ص 231.

1276 1277 الفقيه ج 2 ص 172 والاول فيه صدر حديث.

الصفحة 366 من 493