مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 493

(1270) 183 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال : فليخير الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. قال الشيخ رحمه الله : (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر).

(1271) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا قال : ان كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام. ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :

(1272) 185 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده.

(1273) 186 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فانها توهي السقاء وتضرم على اهل البيت ، واما العقرب فان رسول الله

__________________

1270 الكافي ج 1 ص 273 الفقيه ج 2 ص 236 بتفاوت فيهما.

1271 1272 1273 الكافي ج 1 ص 265 والاول بزيادة فيه واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 208.

الصفحة 365 من 493