عن ابي عبد الله عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة.
(1266) 179 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال : عليه دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1267) 180 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :
(1268) 181 موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.
(1269) 182 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم. والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) (1).
__________________
(1) سورة المائدة الآية : 99.
1266 الاستبصار ج 2 ص 207.
1267 1268 1269 الاستبصار ج 2 ص 208 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273.




