مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 493

ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمه الله : (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).

(1261) 174 روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال : لا.

(1262) 175 وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المحرم لا يأكل الجراد.

(1263) 176 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان الله وانتم محرمون؟! فقالوا : انما هو صيد البحر فقال لهم : فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على انه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه :

(1264) 177 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى :

(1265) 178 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة

__________________

1263 1264 الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235.

1265 الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273.

الصفحة 363 من 493