(1256) 169 محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه ، روى :
(1257) 170 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
(1258) 171 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (1).
(1259) 172 وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :
(1260) 173 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد
__________________
(1) سورة آل عمران الآية : 97.
1256 الكافي ج 1 ص 230.
1258 الفقيه ج 2 ص 170.
1259 الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت.
1260 الكافي ج 1 ص 270.




