قال : لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فان اصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فانه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت : جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال : بأنه أثم ولعب بدينه. ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فاخرجه فقيمته ولحمه حرام ، روى ذلك :
(1254) 167 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى :
(1255) 168 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت بصدقة. ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء ، روى :
__________________
1254 الكافي ج 1 ص 231.
1255 الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 229
( 46 التهذيب ج 5)




