محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتمتع عليه ثلاثة اطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ، وبقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
(106) 35 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.
(107) 36 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في اشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر واحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : افضله بدنة ، واوسطه بقرة ، واخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.
(108) 37 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة ، وانما الاضحى على أهل الامصار
__________________
106 الكافي ج 1 ص 247.
108 الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299.




