يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
(1246) 159 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ، روى :
(1247) 160 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.
(1248) 161 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى :
(1249) 162 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
(1250) 163 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام
__________________
1247 1248 الاستبصار ج 2 ص 205 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج 2 ص 233 بتفاوت يسير.
1249 1250 الاستبصار ج ص 206 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 وهو ذيل حديث بتفاوت.




