فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت ابا عبد الله عليه السّلام فاخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال : صدق فخذ به فأنه أخذه عن آبائه عليهم السّلام.
(1243) 156 واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد الله عليه السّلام فقال : جديان أو حملان. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1244) 157 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما ، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).
(1245) 158 روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا
__________________
1243 الاستبصار ج 2 ص 204.
1244 1245 الاستبصار ج 2 ص 205.




